64 - الحكم بالقرعة
وذكر اختلاف الناقلين لخبر في ذلك علي بن أبي طالب
6211 - أخرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم ، قال : حدثنا ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري صالح الهمداني ، عن ، عن الشعبي عبد خير ، عن ، قال : زيد بن أرقم بثلاثة وهو علي باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد ، فسأل اثنين : أتقران - يعني - لهذا بالولد ؟ قالا : لا ، ثم سأل اثنين : أتقران [ ص: 532 ] لهذا بالولد ؟ قالا : لا ، فأقرع بينهم ، فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة ، وجعل عليه ثلثي الدية ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فضحك حتى بدت نواجذه أتي .