6238 - أخبرنا قال : حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث نافع عن ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا ، وقال مرة أخرى : ما لم يتفرقا وكانا جميعا ، أو خير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر ، فتبايعا على ذلك ، فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ، ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع .