37 - بيع الزرع بالطعام
6317 - أخبرنا قال : حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث نافع عن قال : ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة : أن يبيع ثمر حائطه ، وإن كان نخلا بتمر [ ص: 38 ] كيلا ، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا ، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ، نهى عن ذلك كله .