[ ص: 72 ] 76 - البيع يكون فيه الشرط الفاسد ، فيصح البيع ويفسد الشرط
6414 - أخبرنا قال : حدثنا قتيبة بن سعيد عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود قالت : عائشة بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : أعتقيها ، فإن الولاء لمن أعطى الورق ، قالت : فعتقتها ، قالت : فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها ، فاختارت نفسها ، وكان زوجها حرا اشتريت .