[ ص: 95 ]  107 - الشركة في الرباع 
 6474  - أخبرنا  محمد بن العلاء  قال : أخبرنا  ابن إدريس  عن  ابن جريج  عن  أبي الزبير  عن  جابر  قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ; ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، فإن باع ولم يؤذنه ، فهو أحق به   . 
				
						
						
