6692 - وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال : حدثنا عن خالد عن حسين عن عمرو بن شعيب عن طاوس ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم - وابن عباس من الحديث إلا في : يحل - أن يعطي عطية ثم يرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه حسين أحسبه - قال : لا يحل - لم يشك .