6750  - أخبرنا  محمد بن عبد الله بن عبد الحكم  عن  ابن أبي فديك  ، قال : حدثنا  ابن أبي ذئب  عن  ابن شهاب  ، عن  أبي سلمة بن عبد الرحمن  عن  جابر بن  [ ص: 225 ] عبد الله  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة ، لا يجوز للمعطي منها شرط ولا ثنيا . 
قال  أبو سلمة   : لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ، فقطعت المواريث شرطه   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					