6750 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن أبي فديك ، قال : حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن [ ص: 225 ] عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة ، لا يجوز للمعطي منها شرط ولا ثنيا .
قال أبو سلمة : لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ، فقطعت المواريث شرطه .


