[ ص: 518 ] 7407 - أخبرنا ، قال : حدثنا عيسى بن حماد ، عن الليث ، عن سعيد بن أبي سعيد أبيه ، عن سمعه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، وإن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر .