26 - تأخير الحد عن الوليدة إذا زنت حتى تضع حملها ويجف عنها الدم ، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر فيه عبد الأعلى
7427 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجحدري ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عبد الأعلى - هو الثعلبي - ، عن أبي جميلة عن قال : علي زنت جارية لي فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا تضربها حتى تضع .