فصل [إذا منع الزوج من أهله كان للمرأة أن تقوم بحقها]
وإذا منع الزوج من أهله كان للمرأة أن تقوم بحقها في ذلك، وتطلق عليه كما تطلق على المولي إذا مضت أربعة أشهر.
واختلف في مبدأ الأجل فقال مالك الأجل من يوم ترفع له ذلك ويضرب له السلطان الأجل. وابن القاسم:
وقال فيمن ربيعة إفريقية: إنه يكف عنها، ولا يكون منها بسبيل، فإن مرت أربعة أشهر نزل بمنزلة المولي. فجعل الأجل من يوم الحلف، وهذا هو قياد القول بالمنع، والقول إنه يفتقر إلى حاكم أصوب: لأن الوجه الذي منع به مختلف فيه، فهذا يمنع وإن كان الحالف قد ضرب أجلا، والآخر يبيح له مع الأجل ويمنعه مع عدمه، والآخر يمنعه إذا كان الحنث مما يقع في حياته ولا يمنعه إذا كان لا يكشفه الحنث إلا بموته، وكل هذا يفتقر إلى حاكم مجتهد، فإن ترجح عنده الإباحة لم يدخل عليه إيلاء، وإن ترجح عنده المنع حكم بذلك ودخل عليه الإيلاء. حلف بطلاق امرأته ليخرجن إلى
وقال محمد: إذا رفعت ذلك إلى السلطان وضرب له أجلا، فتعدى بعد ذلك ووطئ قبل أن يفعل ما حلف عليه، إنه باق على ذلك الأجل. وليس ببين؛ لأن حقها في الإصابة قد سقط، ولا فرق بين أن يصل لذلك منه بوجه جائز أو بوجه عداء. [ ص: 2402 ]
وفي كتاب محمد فيمن فإنه يكف عنها، وليس في ذلك وقف إلا أن ينويه. قال: أنت طالق إن لم أتزوج عليك إذا استغنى ولدك عنك وذلك في الحولين،
وقال محمد: لا يكف عنها إلا بعد الحولين وبعد الحولين يكون موليا، متى رفعت أمرها ضرب الأجل مستأنفا إن لم يتزوج. فلم يمنعه منها؛ لأنه لم يأت وقت يفعل فيه ما حلف عليه، فمنعه في القول الأول كما منع من ضرب لفعله أجلا.
وقال فيمن إنه يكف عن زوجته، قال: وليس هذا من باب إن فعلت، وإنما هو من باب إن لم أفعل، أي: إن لم أستعد عليه. كان بينه وبين رجل شر فقال: امرأتي طالق إن عفوت عنه.