فصل [فيمن قال لامرأته: أنت طالق واحدة إن شئت]
واختلف إذا فقالت: قد شئت ثلاثا أو البتة، فقال قال: أنت طالق واحدة إن شئت، تلزمه واحدة، وذكر ابن القاسم: ابن القصار عن أنه قال: لا يلزمه شيء. مالك
وقال في كتاب أصبغ لا يلزمه شيء، وقيل: إن قضت بالثلاث لزمته واحدة، وإن قضت بالبتة لم يلزمه شيء; لأن البتة لا تتبعض، [ ص: 2731 ] والأول أحسن; لأنها قضت بالذي أعطاها، وزادت عليه، والبتة وغيرها سواء; لأن البتة ثلاث، وقد نزل القرآن أعداد الطلاق، وأن أقله واحدة وأكثره ثلاث، ولا معنى للبتة غير الثلاث. ابن حبيب:
وإن قال: أنت طالق ثلاثا إن شئت، فقالت: قد شئت واحدة، لم يلزمه شيء إلا أن تقول بائنة، فيختلف في ذلك، فمن قال: إنها تكون ثلاثا لزمه الثلاث، ومن قال: إنها تكون واحدة رجعية لم يلزمه شيء، ومن قال: إنها تكون واحدة بائنة لزمه ما قضت به، وهو أحسن، أن يكون كما قضت به، وقد تقدم ذلك.
وإن قال: أنت طالق إذا شئت كان قد أعطاها واحدة ولها أن تقضي بها بعد المجلس.
وإن قال: متى شئت، كان قد أعطاها واحدة، واختلف هل تقضي بها في غير المجلس؟ فإن قال: متى شئت، كان واحدة تقضي بها متى شاءت، وكذلك إذا قال: متى ما شئت، إلا أن يريد بقوله متى ما: كلما، فيكون لها أن تقضي مرة بعد مرة، وإن قال: كما شئت أو ما شئت كان لها أن تقضي بواحدة أو [ ص: 2732 ] باثنتين أو بثلاث في مرة في المجلس، ويختلف إذا افترقا هل يقضي، فإن قضت بواحدة أو اثنتين أو ثلاث لم يكن لها بعد ذلك أن تقضي بشيء، وإن قال: كلما شئت كان لها أن تقضي بواحدة واثنتين وثلاث مرة بعد أخرى في المجلس وبعده، وإن قال: أنت طالق غدا إن شئت، فقالت: قد شئت اليوم، أو قال: أنت طالق اليوم إن شئت، فقالت: أنا طالق غدا، كان قضاؤها لازما، وهي طالق الساعة.
وإن قال: أنت طالق اليوم إن شئت، فقالت: أنا طالق إلى ثلاثين سنة، فإن كان ذلك الأجل مما يرى أنه يبلغه عمرها كانت طالقا الآن، وإن كان لا يبلغه عمره أو عمرها لم يلزمه شيء، وكانت بمنزلة من قضى بالطلاق بعد الموت، وكذلك إن قال: أنت طالق بعد ثلاثين سنة إن شئت، فقالت: أنا طالق الآن، كانت طالقا، إلا أن يرى أن ذلك الأجل لم يبلغه عمرها فلا شيء عليه. [ ص: 2733 ]