الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في السلم في الجلود]

                                                                                                                                                                                        السلم في الجلود جائز، فإن أسلم في جلود المعز، جاز إذا وصف سعتها وسمنها، وهل هي ذكور أو خصيان، أو إناث؛ لأن الأثمان تختلف لاختلاف ذلك، وإن كانت ضأنا أو غيرها وصف بصفة ترفع الغرر منها.

                                                                                                                                                                                        واختلف فيمن اشترى جلود غنم أو بقر بأعيانها قبل ذبحها:

                                                                                                                                                                                        فقال مالك في كتاب محمد: إن كان ذلك لا يختلف وكان متقاربا فلا بأس، قيل: فإن جعله بالخيار حتى يفرغ منها وينظر إليها؟ قال: إن لم ينقد الثمن فلا بأس.

                                                                                                                                                                                        وقال أيضا: ما هو بالحرام البين وما يعجبني، وعسى أن يكون خفيفا، وقد كان ناس يفعلون ذلك.

                                                                                                                                                                                        وقال أيضا: لا يعجبني مثل بيع لحمها.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم: يفسخ، وإن فات جاز بيعها. [ ص: 2918 ]

                                                                                                                                                                                        وأرى إذا كان يختلف خروجها أن يكون فاسدا إذا كان الخيار للمشتري وحده، وإن كان كل واحد منهما بالخيار، ولم ينقد، جاز، وإن اشتراها على أنها إن كانت على صفة كذا وكذا أخذها، وإلا فلا بيع بينهما جاز إذا لم ينقد.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية