فصل السلم في الحيتان
وقال ابن القاسم: يريد بالقدر التحري بغير وزن. إذا أسلم في الحيتان، فإنه يسمي الجنس ويسلم وزنا أو قدرا.
ويسمي قدر السمك من الكبر والصغر؛ لأنه وإن كان بوزن فإن الكبار أثمن، فإن كانت النواحي التي يجلب منها ذلك الجنس يختلف في السن أو الطيب أو الثمن، فإنه يسمي الناحية التي يأخذ منها.
وكذلك السلم في الطير، فإنه يسمي الجنس وموضعه من الصغر والكبر والسمانة، فإن أراد أن يأخذ بعد الأجل طيرا غير جنس الذي أسلم فيه مما يحيى أو لا يحيى مذكور في كتاب السلم الثالث. [ ص: 2919 ]