باب في الركوع والسجود وهيئتهما وما يفعل عندهما وفيهما من تكبير أو تسبيح أو دعاء
لقول الله -عز وجل-: الركوع والسجود فرض; اركعوا واسجدوا [الحج: 77].
واختلف في الصفة التي تجزئ من ذلك، فقال في المدونة: قدر ذلك أن مالك فإذا أمكن مطمئنا فقد تم ركوعه وسجوده . يمكن يديه من ركبتيه في ركوعه، وجبهته من الأرض في سجوده،
وفي مختصر ابن الجلاب: في قيامها وركوعها ورفع الرأس منها ، وفي سجودها، وبين السجدتين . الطمأنينة فرض في أركان الصلاة كلها،
وقال فيمن ابن القاسم فليستغفر الله ولا يعود . لم يعتدل راكعا حتى رفع، وفيمن رفع من السجود فلم يعتدل جالسا حتى سجد:
فلم يوجب الطمأنينة في شيء من ذلك، ورأى أن الذي يتضمنه القرآن ما يقع عليه اسم الركوع والسجود، والزائد عليه تطوع.
والأول أحسن; لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي صلى ولم يحسن الصلاة: [ ص: 285 ] أخرجه " ارجع فصل فإنك لم تصل، فقال علمني يا رسول الله، فأمره بالتكبير والقراءة ثم قال: اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل في صلاتك كلها كذلك" البخاري ، فخرج قوله هذا مخرج البيان لما هو واجب في الصلاة لما تقدم من قوله: ومسلم ، فأبان بذلك أن الصفة التي أراد الله سبحانه بقوله: " إنك لم تصل" اركعوا واسجدوا [الحج: 77] أن يكون على هذه الصفة، ويجزئ من ذلك أقل ما يقع عليه اسم طمأنينة، وله أن يزيد على ذلك ويمهل ما أحب إذا كان فذا.
واختلف في حكم الزائد، فقال : من الناس من يجعل ما وقع عليه الحض والترغيب من الزيادة على أدنى ما يجزئ- نافلة، ومنهم من يجعله فرضا موسعا. ابن شعبان
قال الشيخ -رحمه الله-: والقول إنه نفل أحسن; لأنه إذا كان له أن يقتصر على دون ذلك فهو في الزائد متطوع لا شك فيه، وليس بمنزلة من خير في الكفارة بين الإطعام والعتق لأنه يجبر على امتثال أحدهما، وهذا بالخيار بين أن يفعل أو لا لغير بدل، وكذلك صلاة المسافر أربعا، واختلف في الاثنتين هل هي فرض أو تطوع؟.
والقول إنها تطوع أحسن; لأنه يجوز له أن يقتصر على الاثنتين ولا يأتي عن بقية الأربع ببدل الأربعة .
ويطأطئ ظهره، ويساوي برأسه ظهره في الركوع ولا ينكسه ولا [ ص: 286 ] يرفعه، وفي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: البخاري وإذا رفع منه اعتدل قائما، وإذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض. " هصر ظهره في الركوع"
وقال أستحب أن يضع يديه حذو أذنيه. وهذا أحسن، وفي محمد بن مسلمة: مسلم: . " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد بين كفيه"
ويستحب ألا يضع ذراعيه بالأرض، قال إلا فيما طال من السجود من النوافل، ويجافي ضبعيه ويفرجهما تفريجا متقاربا، ويرفع بطنه عن فخذيه، وإذا رفع من السجدة اطمأن جالسا . مالك: