فصل في السجود على الجبهة والأنف جميعا
لا يقتصر على أحدهما دون الآخر; السجود على الأنف والجبهة جميعا
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: أخرجه " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة -وأشار إلى الأنف- واليدين والركبتين، والرجلين" البخاري . ومسلم
واختلف إذا اقتصر على أحدهما على ثلاثة أقوال; فقال إن [ ص: 287 ] اقتصر على الجبهة دون الأنف أجزأه، وإن اقتصر على الأنف دون الجبهة لم يجزئه وعليه الإعادة وإن ذهب الوقت . ابن القاسم:
وذكر عنه أبو الفرج في الحاوي أنه قال: تجزئه صلاته وإن خرج الوقت.
وقال : يسجد بهما جميعا، وإن اقتصر على أحدهما فصلاته باطلة . ابن حبيب
قال الشيخ -رحمه الله-: أعظم الأنف والجبهة في معنى الشيء الواحد; لأنه سجود بالوجه، ولهذا عده النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعة، ولو كان في معنى العضوين لكانت ثمانية، فرأى مرة أنه عضو يسجد بعظمه وهي الجبهة فأجزأه ذلك، ورأى مرة أنه يجزئه الأنف قياسا على مسح بعض الرأس. ابن القاسم
والقول إنه يسجد عليهما جميعا أحسن; اتباعا للحديث.
ويختلف إذا كانت بجبهته جراح فقال في المدونة: يومئ بجبهته . وعلى قول ابن حبيب يومئ بالجبهة ويسجد على الأنف، وهو الصواب; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر عن الله تعالى أنه أمر أن يكون السجود بالوجه على صفة ولا يجوز غيرها. [ ص: 288 ]