فصل في صفة الجلوس بين السجدتين
مثل الجلوس في التشهد- يفضي بأليته إلى الأرض ، ويثني رجله اليسرى، وينصب اليمنى ، ويجعل باطن إبهامها إلى الأرض . وصفة الجلوس فيما بين السجدتين
وإذا نهض من بعد السجدتين من الركعة الأولى أو الثالثة فلا يرجع جالسا ولكن ينهض كما هو للقيام. وهذا قول ، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في البخاري ومسلم جواز ذلك ، ولهذا قيل فيمن فعل ذلك متعمدا: لا شيء عليه. مالك
واختلف إذا فعله سهوا، فقيل: يسجد للسهو. وقيل: لا شيء عليه مراعاة [ ص: 289 ] للحديث.
قال مالك: . وجلوس النساء كذلك، يقعدن على أوراكهن وينصبن اليمنى ويثنين اليسرى
قال الشيخ -رحمه الله-: وإذا جلس بين السجدتين بسط يديه على ركبتيه، فقال وإذا جلس للتشهد بسط اليسرى وقبض اليمنى وأشار بالسبابة. واختلف هل يحركها، في العتبية: رأيت ابن القاسم يحرك السبابة في التشهد ملحا . مالكا
وقال ابن مزين: ينصبها ولا يحركها .
واختلف في تأويل ذلك فقيل المعنى في نصبها الإخلاص فعلى هذا لا تحرك وقيل في تحريكها: لأنها مقمعة للشيطان.
وقال : روي أن الإشارة بها مقمعة للشيطان وأن ذلك من الإخلاص فعلى هذا لا تحرك . وكان ابن حبيب يحركها عند قوله: أشهد أن لا إله إلا الله . [ ص: 290 ] يحيى بن عمر