فصل [في الوصية المطلقة والمقيدة]
، فإن قال : فلان وصي ولم يزد على ذلك جاز وكان وصيا في جميع ما يقام به للولد . قال الوصية تجوز مطلقة ومقيدة في كتاب مالك محمد : إذا قال : فلان وصي قد استقصى له وبالغ .
وكذلك إن قال : وصي على مالي دخل فيه الولد . وإن قال على ولدي دخل المال ويدخل في قوله على ولدي الذكران والإناث ، وكذلك إذا قال : على بني إلا أن يخص فيقول : الذكران ، أو بناتي ، وإن جعل الوصية إلى ثلاثة ، جعل إلى أحدهم اقتضاء الدين ، وقضاء ما عليه ولآخر النظر في الفاضل والتصرف فيه بالبيع والشراء ، ولآخر تزويج بناته جاز ، وليس لأحدهم أن يلي غير ما جعل له فإن تعدى من له النظر في الفاضل فاقتضى أو قضى مضى فعله [ ص: 3569 ] ولم يرد قضاؤه ولا اقتضاؤه .
وإن باع أو اشترى من جعل له النكاح رد فعله ، وإن زوج من جعل له النظر في المال رد فعله; لأنه معزول عن ذلك وقد أقيم له غيره وليس هو بمنزلة قوله "فلان وصي على قضاء ديني وبيع تركتي وسكت عن بناته ولم يقم لهن أحدا ، فقال : إن زوج من جعل له النظر في المال أرجو أن يكون جائزا واستحب أن يرفع إلى السلطان لينظر هل عليها في ذلك ضرر أو بخس في صداق؟ وقال مالك : النكاح جائز . وقول أشهب أحسن . مالك