فصل [في صحة الوصية من الأب أو الأم]
الوصية تصح من الأب ولا تصح من الأم مع وجود الأب أو وصي الأب ومع عدمهما إذا كان المال كثيرا ، واختلف في اليسير فأجازه إذا كان يسيرا كالخمسين دينارا أو نحوها ، ومنعه غيره . ابن القاسم
ولا تصح إذا كان يسيرا ، ولا وصية الأخ بما يرث عنه أخوه ، بخلاف الأب لوجهين : أحدهما : أنه كان الناظر لولده في الحياة والقابض له لو ورث عن أمه أو تصدق عليه ، والآخر ما خص به الآباء من الشفقة والحنان وما لا يتهم فيه أحد منهم والإخوة والجد تارة وتارة ، ولهذا جاز للأب الجبر على النكاح دون الإخوة والجد . وصية الجد بما يرث عنه ابن ابنه
قال : وإن كان ولد الابن في حجر جده لم تجز وصيته به . ابن القاسم
وقال في كتاب القسم فيمن أوصى لأخيه بمال وهو في حجره : لم يقاسم له ولم يبع ، وأجاز ذلك في مدونته . فعلى قوله تجوز وصيته بما يرث عنه إذا لم يكن وصي وكل هذا في الوصية فيما صار له من مال بميراث ، وأما ما يتطوع الميت بالوصية به فتجوز الوصية ويكون القابض له من وصية الميت ، وإن كان [ ص: 3568 ] للمولى عليه أب أو وصي لأنه متطوع ، فإذا قال : يكون ذلك موقوفا على يدي فلان حتى يرشد لم يكن للأب ولا لوصيه في ذلك مقال ، وإن قال : يدفع إلى المولى عليه يتسع به في ملبس أو مطعم لم يكن لوصيه أن يقبض ذلك ولا يحجر عليه فيه; لأنها هبة من الموصي على صفة فلا تغير ، وأجاز أشهب لملتقط اللقيط أن يقبض ما وصي له به ويقاسم له ، ومنعه في الأخ وإن كان في حجر أخيه ، والأخ أولى لأنه جمع القيام به والنسب . ابن القاسم