الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في صحة الوصية من الأب أو الأم]

                                                                                                                                                                                        الوصية تصح من الأب ولا تصح من الأم مع وجود الأب أو وصي الأب ومع عدمهما إذا كان المال كثيرا ، واختلف في اليسير فأجازه ابن القاسم إذا كان يسيرا كالخمسين دينارا أو نحوها ، ومنعه غيره .

                                                                                                                                                                                        ولا تصح وصية الأخ بما يرث عنه أخوه إذا كان يسيرا ، ولا وصية الجد بما يرث عنه ابن ابنه ، بخلاف الأب لوجهين : أحدهما : أنه كان الناظر لولده في الحياة والقابض له لو ورث عن أمه أو تصدق عليه ، والآخر ما خص به الآباء من الشفقة والحنان وما لا يتهم فيه أحد منهم والإخوة والجد تارة وتارة ، ولهذا جاز للأب الجبر على النكاح دون الإخوة والجد .

                                                                                                                                                                                        قال ابن القاسم : وإن كان ولد الابن في حجر جده لم تجز وصيته به .

                                                                                                                                                                                        وقال في كتاب القسم فيمن أوصى لأخيه بمال وهو في حجره : لم يقاسم له ولم يبع ، وأجاز ذلك أشهب في مدونته . فعلى قوله تجوز وصيته بما يرث عنه إذا لم يكن وصي وكل هذا في الوصية فيما صار له من مال بميراث ، وأما ما يتطوع الميت بالوصية به فتجوز الوصية ويكون القابض له من وصية الميت ، وإن كان [ ص: 3568 ] للمولى عليه أب أو وصي لأنه متطوع ، فإذا قال : يكون ذلك موقوفا على يدي فلان حتى يرشد لم يكن للأب ولا لوصيه في ذلك مقال ، وإن قال : يدفع إلى المولى عليه يتسع به في ملبس أو مطعم لم يكن لوصيه أن يقبض ذلك ولا يحجر عليه فيه; لأنها هبة من الموصي على صفة فلا تغير ، وأجاز ابن القاسم لملتقط اللقيط أن يقبض ما وصي له به ويقاسم له ، ومنعه في الأخ وإن كان في حجر أخيه ، والأخ أولى لأنه جمع القيام به والنسب .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية