فصل [في الصلاة في المحمل]
ولا تجوز كالذي يصلي قاعدا وهو قادر -إذا كان على الأرض- على القيام، أو مضطجعا وهو قادر على الجلوس، أو يومئ للسجود مع القدرة -لو كان بالأرض- على السجود. صلاة الفرض في المحمل إذا كان قادرا على أن يأتي بها في الأرض على أتم من ذلك،
وقد اختلف إذا على تلك الحالة جالسا يومئ للركوع والسجود، أو كان لا يستطيع الجلوس فصلى مضطجعا- فكره مالك ذلك في الكتاب . وإن كان شديد المرض لا يستطيع الجلوس. فأجازه في العتبية إذا كان لا يستطيع الجلوس، ومنعه إذا كان يقدر . [ ص: 310 ] تساوت الحال وكان عاجزا عن القيام والسجود، أو كان لا يستطيع الجلوس في الأرض فصلى في المحمل
وقال : إذا كانت الحال واحدة صلاته بالأرض وعلى الدابة إيماء فليس عليه أن ينزل بالأرض وليصل على دابته أو في محمله إذا وقفت الدابة واستقبلت القبلة. وذكره عن ابن حبيب ابن عبد الحكم ، وفي العتبية عن مثل ذلك. مالك
وقال لا يجوز أن يصلي في المحمل راكبا حتى لا يقدر أن يصلي بالأرض جالسا . مالك: