باب في وصية المحجور عليه والصبي
جائزة إذا أصاب وجه الوصية ، وكذلك الصبي . وصية السفيه المحجور عليه
واختلف في ، فقال السن الذي تجوز فيه وصيته : تجوز إذا كان ابن عشر سنين أو أقل باليسير وأصاب وجه الوصية . وقال في كتاب مالك محمد : ابن تسع سنين ، وقال ابن شهاب في كتاب وأصبغ : تجوز إذا عقل الصلاة . وقال ابن حبيب في العتبية : إذا أثغر أمر بالصلاة وأدب عليها . وهذا أقل ما قيل . وقال مالك في المبسوط : إذا كان يفاعا مراهقا جازت وصيته ، وذلك إذا بلغ إبصاره والرغبة في حظه وفيما يقدم لنفسه ، وهذا أكثر ما قيل ، والصبيان يختلف إدراكهم وتمييزهم ، فمن علم أن عنده تمييزا جازت وصيته إذا أصاب وجه الوصية فيوصي بما هو قربة لله تعالى أو صلة رحم ، فأما أن يجعلها لمن يستعين بها في ما لا يحل من شرب خمر أو غيره ، فلا تمضي . ابن الماجشون
وقال : أشهب . وقال إذا أوصى الصبي بوصية وجعل إنفاذها إلى غير الوصي فذلك إلى وصيه في كتاب أشهب محمد فيمن أوصى إلى بكر بمائة دينار ولا ولي [ ص: 3595 ] لها فدفع الورثة ذلك إليها بغير أمر الإمام : فقد برءوا . وأرى إن كان لها وصي أن تدفع الوصية إلى وصيها ، إلا أن تكون ممن يعلم أن الميت أراد دفع ذلك إليها لتتسع به في مطعم وملبس فيدفع إليها . [ ص: 3596 ]