فصل [في الوصية إلى غير العدل]
تجوز بما يخص الميت كالوصية بالثلث وبالعتق . والوصية إلى غير العدل
قال في كتاب مالك محمد : فإن كانت الوصية بعتق أو بشيء في السبيل ولم يكن وارث لم يكشف عن شيء إلا عما تبقى للورثة منفعته مثل العتق لهم الولاء إلا أن يكون الوصي سفيها سارقا فيكشف عن ذلك كله ، فرب وصي لا ينفذ من الوصية شيئا . وهذا صحيح; لأن الميت وإن أوصى إلى غير عدل فإنه لم يرد إلا إنفاذ الوصية فلا يمنع الورثة من الاطلاع على ذلك حتى يعلموا أنه أنفذها ، قال : وإن كان الوصي وارثا فلباقي الورثة أن ينظروا في ذلك [ ص: 3567 ] ويكشف عنه الوصي . وأرى إن كان معلوما بالعدالة فتبين أنه غير عدل أن ينتزع منه أو يحضر معه عدلان . مالك