باب في الموصى له يموت قبل الموصي أو بعده ، ومن وصى لوارث فصار غير وارث ، أو لغير وارث فصار وارثا ، وما يتعلق بذلك من نكاح أو هبة
، وإن مات بعده وقبل العلم بالوصية أو علم ولم يقبل ولم يرد حتى مات ، كان ورثته مكانه ، وذكر وإذا مات الموصى له في حياة الموصي بطلت الوصية عن أبو محمد عبد الوهاب أنه قال : الأشبه أنها لورثة الموصي ، قال : لأنها على ملك أبيهم حتى يخرج عنهم بقبول الموصى له . الأبهري