فصل [فيمن أوصى لرجل بثمرة حائطه ، هل يجوز للورثة أن يصالحوه عنها بما يبذلونه؟] 
وقال  ابن القاسم  فيمن أوصى لرجل بثمرة حائطه ، والثلث يحمله  ، فصالحه الورثة على مال ليخرج من وصيته في الثمرة ، جاز . يريد : إذا كانت  [ ص: 3671 ] الوصية بالثمرة سنين ، وليس فيها وقت الصلح ثمرة ، أو كانت وهي غير مأبورة; لأنه ممنوع من بيع الرقاب ، فأجيز الشراء ليتوصلوا إلى بيعها ، وإن كانت الوصية بالثمرة عاما واحدا وهي مأبورة ، لم يجز شراؤها; لأن بيع الرقاب جائز . وعند  ابن سحنون  يجوز بيع الرقاب ، ويستثنى الثمار السنة والسنتين ، فعلى هذا لا يجوز شراء الثمار لأن بيع الرقاب متأت ، وإن كانت الوصية خمس سنين أو أكثر ، جاز أن يشتروا ما سوى هذه الثمرة . 
				
						
						
