الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيما إذا لم ينقض البيع حتى مات السيد]

                                                                                                                                                                                        وإذا لم ينقض البيع حتى مات السيد ، فإن كان الثلث يحمله نقض ، وعتق على الميت ، وإن كان عليه دين برقبة مضى البيع فيه ، وإن لم يكن له مال سواه أعتق ثلثه ، ورق ثلثاه للمشتري ، ومضى البيع فيه ، قال محمد : وللمشتري أيضا أن يرده إن شاء بعيب الحرية ، إلا أن يكون المشتري عالما بالتدبير ، فيلزمه شراء ما رق منه بحسابه من الثمن ، وليس قوله هذا بالبين; لأن المشتري إنما اشترى جملته ، وهو يرى أن ذلك جائز ، فإنه يمضي له ، ولا يرد شراؤه ، ولو دخل على أن البيع ينقض فيه إن حمله الثلث أو ينقص ثلثه ، ويعتق إن لم يكن له مال سواه أو يرد جميعه إن كان عليه دين لكان البيع فاسدا ولو أعتقه المشتري ثم لم ينقض العتق ولا البيع على أحد قولي مالك [ ص: 3934 ] أن العتق مردود حتى مات البائع ، فإنك تنظر ، فإن حمله الثلث أعتق على البائع ، وإن كان عليه دين مضى عتق المشتري ولم يكن له مال سواه أعتق ثلثه على البائع ، ومضى عتق المشتري في ثلثه ، ورجع بعيب عتق الثلث ، وإن دبره المشتري رد تدبيره ، ورد البيع ، وكان تدبيره الأول أولى ، فإن لم يرد حتى مات البائع ، وعليه دين يستغرقه مضى تدبير الثاني ، وإن كان لا دين عليه ولا مال له سواه أعتق ثلثه من البائع ، ومضى تدبير الثاني في ثلثيه ، وإن مات المشتري في حياة البائع ، وثلثه يحمله أعتق على المشتري على أحد قولي مالك ، وإن لم يخلف مالا سواه عتق ثلثه ورد البيع في ثلثيه ، ولم يرجع البائع بعيب العتق; لأن البيع وجب بعد العتق ، والمعتق فقير; لأن الثلثين للورثة بحق الشركة . [ ص: 3935 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية