فصل حكم من صلى ببيته ثم أتى المسجد فأقيمت تلك الصلاة فلا يتقدمهم فيها 
وقال  مالك  في المدونة فيمن صلى في بيته ثم أتى المسجد فأقيمت تلك الصلاة:  فلا يتقدمهم فيها، فإن فعل أعاد من خلفه; لأنه لا يدري أيتهما صلاته وإنما ذلك إلى الله -عز وجل- ، فكيف تجزئهم صلاة رجل لا يدري هل هي صلاته أم لا ؟! 
قال الشيخ -رحمه الله-: ولا تجزئهم أيضا إذا نوى بها النافلة إلا على قول من أجاز إمامة الصبي. 
ويختلف إذا نوى بالثانية الفرض ورفض الأولى، فمن قال: إنها ترتفض- أجزأتهم صلاتهم خلفه، ومن قال: إنها لا ترتفض- لا تجزئهم إلا أن يتبين أن الأولى كانت على غير طهارة فتجزئهم; لأن الآخرة فرض. 
وإن نوى أن ذلك إلى الله سبحانه ثم تبين له أن الأولى على غير وضوء  [ ص: 339 ] أجزأتهم أيضا. 
وقال  محمد بن سحنون  عن أبيه فيمن صلى في بيته ثم أعادها بالناس: فإنهم يعيدون وإن خرج الوقت ما لم يطل; لاختلاف الصحابة في ذلك. 
ولا خلاف أنه يجوز أن يصلي متنفل خلف مفترض، واختلف هل يصلي مفترض خلف متنفل،  والأصل في ذلك حديث  معاذ  أنه كان يصلي خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يأتي فيؤم قومه . 
فذهب  مالك  إلى أن صلاته كانت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - بنية النفل. 
وقال غيره: بل كانت صلاته خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - بنية الفرض ثم يأتي فيؤم قومه على وجه التنفل. 
والأشبه أنه كان يصلي لتكون الأولى فرضه ولا يترك صلاة في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي بألف في غيره وخلف النبي - صلى الله عليه وسلم - ويجعلها نافلة ليكون فرضه أقل أجرا. 
				
						
						
