الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن ابتدأ صلاة في المسجد، فأقيمت عليه تلك الصلاة]

                                                                                                                                                                                        ومن كان في المسجد في صلاة الظهر وأقيمت عليه الظهر، فإن كان قد صلى ركعة أضاف إليها أخرى وسلم ودخل مع الإمام، وإن صلى ركعتين سلم، ودخل مع الإمام أيضا، وإن كان قد صلى ثلاثا أتم الرابعة بنية [ ص: 340 ] الفرض ثم أعادها مع الإمام على أن ذلك إلى الله -عز وجل- .

                                                                                                                                                                                        وإن أتمها بنية النفل أعاد بنية الفرض.

                                                                                                                                                                                        واختلف قول ابن القاسم إذا كان في المغرب فأقيمت عليه، فقال في المدونة: إذا كان كما افتتح الصلاة أو صلى ركعة قطع، وإن صلى ركعتين أتم الثالثة وخرج .

                                                                                                                                                                                        وقال أيضا: إن صلى ركعة أضاف إليها أخرى وسلم، وإن صلى ركعتين سلم، وإن ركع الثالثة وأمكن يديه من ركبتيه أتمها وخرج .

                                                                                                                                                                                        وقال أشهب : يرجع إلى الجلوس ويسلم من ركعتين ما لم يرفع من الثالثة .

                                                                                                                                                                                        وعند ابن حبيب: إذا أحرم ولم يركع يتم الركعتين ويسلم . وإن كان في نفل ولم يركع فقال في المدونة: يقطع إذا كان ممن لا تخف عليه الركعتان .

                                                                                                                                                                                        وقال عيسى: يتمها ركعتين، وإن كان قد صلى ركعة أتم نفله ودخل مع الإمام ما لم يخف فوات الركعة مع الإمام فإنه يسلم ولا يتمها . [ ص: 341 ]

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ -رحمه الله-: وكذلك أرى في كل ما تقدم أنه يتم ركعتين وإن كان في فرض، ما لم يخف فوات الركعة مع الإمام; فإن ركعة من الفرض في جماعة مع الإمام أولى من تمام ركعتين ليكونا نفلا.

                                                                                                                                                                                        وقال مالك في المستخرجة فيمن كان في الظهر فأقيمت عليه العصر: إنه إن كان يطمع أن يفرغ منها ويدرك الصلاة مع الإمام فعل وإلا قطع ودخل مع الإمام، ثم يستأنف الصلاتين .

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم: إن كان صلى ركعة أتم ركعتين إلا أن يخاف فوات ركعة الإمام فليقطع. وجعل الجواب مثل ما تقدم إذا كان في الظهر فأقيمت عليه الظهر .

                                                                                                                                                                                        وقال محمد بن عبد الحكم: لا يقطع ويتم صلاته التي هو فيها، ويخففها، فإن أدرك مع الإمام شيئا صلى، وإن لم يدرك صلى لنفسه، فإن لم يكن دخل في الصلاة خرج من المسجد.

                                                                                                                                                                                        وهذا أحسن، ولا يخرج من التي هو فيها للعصر فيزيد الظهر فواتا، إلا أن يكون إن خرج لم يقدر على صلاة الظهر حتى يمضي القدر الذي تنقضي فيه صلاة الإمام. [ ص: 342 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية