واختلف في فقال التي تطهر في السفر لمقدار ثلاث ركعات لطلوع الفجر، وأشهب: تصلي العشاء خاصة . لأنها إن بدأت بالمغرب طلع الفجر ولم يبق للعشاء وقت. ابن القاسم
وقال ابن عبد الحكم: تصلي الصلاتين جميعا لأنها إن بدأت بالعشاء بقيت عليها ركعة من الوقت .
والقول الأول أبين . [ ص: 361 ]
واختلف إذا طهرت بقدر ما تصلي فيه العصر وحدها، وذكرت صلاة نسيتها، فقال تصلي الصلاتين جميعا، فتبتدئ بالمنسية ثم العصر. ثم رجع فقال: تصلي المنسية وحدها . ابن القاسم:
وقول ابن وهب في هذا الأصل أحسن ; أنها تصلي الصلاتين جميعا وتبتدئ بالعصر ثم المنسية. وأشهب
وقال في حائض طهرت وقد بقي عليها من النهار -فيما ترى بعد أن اغتسلت - قدر أربع ركعات فصلت العصر وبقي عليها ركعة: إنها تصلي الظهر والعصر . مالك
قال وذلك إن علمت بالركعة قبل أن تسلم من العصر، فإن لم تعلم إلا بعد أن سلمت فلا شيء عليها . محمد بن المواز:
وقول أصح; لأن أول الوقت للظهر، وهو ها هنا بمنزلة الزوال لغير الحائض، فأشبه من صلى العصر في أول وقت الزوال قبل الظهر، فإنه يعيد أبدا; لأنه لا شركة للعصر في ذلك الوقت، وهو وقت يختص بالظهر، وإنما الشركة بعد مضي مقدار أربع ركعات. [ ص: 362 ] مالك
وقال فإن كان مقدار خمس ركعات فبدأت بالظهر فلما صلت ركعة غابت الشمس، فإنها تضيف إليها ركعة وتصلي العصر، وإن صلت ثلاث ركعات أضافت إليها أخرى وتجعلها نافلة، وتصلي العصر . ابن القاسم:
قال : وإن قطعت في الوجهين جميعا ولم تضف كان واسعا . أصبغ
وهذا هو الخلاف فيمن وكل موضع الخطاب فيه للحائض تطهر بالصلاتين جميعا; فإنها إذا كانت طاهرة فحاضت في مثله لم يكن عليها قضاء، وإن كان الخطاب فيه للحائض بصلاة واحدة وهي العصر أو العشاء، كان الخطاب فيه للطاهر تحيض لقضاء الأولى، فإن كانت في النهار قضت الظهر، وإن كانت في الليل قضت المغرب; لأنها في الذمة. ذكر صلاة وهو في صلاة قد صلى منها ركعة أو ثلاثا.
وأرى أن تراعى الطهارة في ذلك أيضا، فإن حاضت وهي على غير طهارة ولم يبق لطلوع الشمس أو غروبها إلا قدر ركعة أو أكثر مما إذا اشتغلت فيه بالوضوء ذهب الوقت - أن يكون عليها قضاء تلك الصلاة، ومثله إذا بقي عليها مقدار خمس ركعات وهي جنب فأخرت الغسل إلى ذلك الوقت في النهار، فإن اغتسلت غربت الشمس - أن يكون عليها قضاء الصلاتين جميعا.
وإن - صلى الظهر سفرية، والعصر حضرية. قدم المسافر في النهار، وقد بقي إلى غروب الشمس قدر خمس ركعات، وهو على غير وضوء، فلما توضأ بقي مقدار أربع ركعات فأقل