[ ص: 363 ] واختلف في هل يكون عليها قضاء تلك الصلاة أم لا؟ وألا شيء عليها أشهر في هذا الأصل، والثاني أقيس، وليس الحائض تطهر كالطاهر تحيض; لأن تلك لضرورة، وهذه مختارة، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الحائض تطهر إذا بقي عليها للغروب مقدار ركعة أن تصلي العصر; لأنها مدركة للركعة، ولا يصح أن تأتي بها بانفرادها، فأمرت أن تأتي بها على كمالها، وهذه مختارة للتأخير، ولا أعلم بين الأمة خلافا أنها مأمورة أن تأتي بجميع أربع ركعات في العصر قبل الغروب، وبجميع الركعتين في الصبح قبل طلوع الشمس، وأنها إذا أخرت إحدى هاتين الصلاتين حتى بقي لطلوع الشمس أو غروبها مقدار ركعة أنها مؤثمة. المرأة تبتدئ العصر، وقد بقي لغروب الشمس مقدار ركعة فلما صلتها وغربت الشمس حاضت،
وقال بعض المتأخرين: إن الثلاث ركعات إذا صليت بعد ذلك قضاء فكذلك أنها في ذلك قاضية. وهو الصحيح . وإذا حاضت وقد بقي لطلوع الشمس أو غروبها مقدار ركعة - قضت جميع تلك الصلاة; لأنه لا يصح أن تأتي بقضاء ما في الذمة بانفرادها بثلاث ركعات من العصر ولا بركعة من الصبح; فوجب أن تأتي بجميع تلك الصلاة.
ويلزم على هذا فيمن أنه يصلي أربعا; لأن ثلاثا في الذمة، وهو فيها في معنى القاضي، بخلاف الحائض تطهر لمقدار ركعة ثم تسافر. خرج مسافرا لمقدار ركعة لغروب الشمس ولم يصل العصر
وقال في الإشراف: إذا مضى بعد الزوال قدر أربع [ ص: 364 ] ركعات فحاضت أو أغمي عليها فلا قضاء عليهما خلافا للشافعي . يريد: في قوله: عليهما القضاء. فرأى أنه إذا أغمي عليه أو حاضت المرأة حتى غربت الشمس أن الوقت كان مضيقا، وأن الواجب أن يأتيا بالصلاة أول الوقت. أبو محمد عبد الوهاب
وهذا مثل قول -رحمه الله- فيمن أفطر في رمضان لمرض أو سفر ثم صح شوالا أو قدم فإن تمادى به ذلك فقضى في شعبان فلا كفارة عليه، وإن مرض بعد خروج شوال وتمادى به حتى دخل رمضان كانت عليه الكفارة . مالك
فجعله في القضاء مترقبا لا على الفور ولا على التراخي. [ ص: 365 ]