فصل [في إجارة المصحف]
جائزة، واختلف في الإجارة على كتابة المصحف وبيعه فأجازها الإجارة على القراءة فيه: في "المدونة" ومنعها ابن القاسم محمد وقال: قد وابن حبيب وإنما أجاز من أجاز بيعها; لأن الذي يؤخذ ثمن للرق والخط وليس للقرآن. وقول اختلف الناس في جواز بيع المصحف، فكيف تجوز إجارته؟ أحسن، والثمن الذي يؤخذ للإجارة هو لما يلحق من بخس ثمنه لتغيره عند القراءة فيه. ابن القاسم