فصل في الإجارة على تعليم القرآن
جائزة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: الإجارة على تعليم القرآن أخرجه "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله". البخاري ومسلم.
والإجارة الجائزة على وجهين: مشاهرة ومسانهة إذا لم يذكر القدر الذي [ ص: 4957 ] يعلمه في تلك المدة، وعلى حذقه شيء معلوم ربع أو نصف أو الجميع إذا لم يذكر المدة التي يعلمه ذلك فيها. ولا يجمع بين الوجهين الأجل والجزء الذي يعلمه في الأجل، فإن فعل وكان لا يدري هل يتعلم ذلك الجزء في تلك المدة أم لا؟ كانت الإجارة فاسدة.
واختلف إذا كان الغالب أنه يتعلمه في تلك المدة فأجيز ومنع: فإن انقضى الأجل ولم يتعلم فيه ذلك الجزء كان له إجارة مثله ما لم تكن أكثر من المسمى وقال وقد قيل: إنه لا تجوز الإجارة على التعليم إلا مدة معلومة مشاهرة أو غيرها; يريد لأن أفهام الصبيان تختلف فقد يكون بعيد الفهم فلا يتعلم ذلك الجزء إلا في مدة بعيدة، أو يكون حسن الفهم فيتعلمه عن قرب، فالمشاهرة أقل غررا، وأما الختمة فالأصل أن لا يستحق إلا ما كان عليه. أبو القاسم ابن الجلاب: