الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في شهادة النساء على عيوب الفرج]

                                                                                                                                                                                        وشهادتهن على عيوب الفرج على وجهين: فأما الحرة يدعي الزوج أن بفرجها عيبا يوجب الرد، فينظر إليها النساء. وقال سحنون وأصحابنا يرون [ ص: 5431 ] أنها مصدقة، وأنا أرى أن ينظر إليها النساء. وهو أحسن؛ لأنها تتهم في أن تدفع عن نفسها فلا تصدق، والنظر والشهادة في ذلك ضرورة.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا كان العيب بغير الفرج، هل يبقر الثوب عن ذلك الموضع ليراه الرجال أو يرجع فيه إلى شهادة النساء؟ وقد تقدم قول أصبغ، أن شهادتهن تجوز فيما تحت الثياب فلا يحتاج إلى أن يبقر عن الثوب.

                                                                                                                                                                                        وأما الإماء فإن كان العيب بالفرج، وهو مما لا يعلمه الرجال، وإنما يعلمه النساء ولا يدري الرجل، هل ذلك صفة خلق كثير منهن أم لا؟ فإن كانت الشهادة عن فائتة; لأن الأمة ماتت أو غابت، أو كان القائم بالعيب هو الذي أتى بهن؛ ليشهدن له، لم يقبل في ذلك أقل من امرأتين ولا يمين عليه، وإن كان الحاكم الباعث في الكشف عن ذلك، كان فيه قولان: هل يقبل قول امرأة واحدة; لأنه من باب الخبر أو امرأتين؟ ولا أرى أن يقبل اليوم أقل من امرأتين; لأن العدالة ضعفت.

                                                                                                                                                                                        وإن كان العيب مما يعلمه الرجل كالبكارة، يقول: وجدتها ثيبا وكذبه البائع، ولم يبعث الحاكم في ذلك أقل من امرأتين، لم يقبل في ذلك أقل من امرأتين، واختلف في اليمين. [ ص: 5432 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية