الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في الشهادة بصدقة لمعين]

                                                                                                                                                                                        وإن شهد بصدقة لمعين، حلف المشهود له واستحق، وإن كانت على الفقراء والمساكين، حلف المشهود عليه وبرئ، وإن كانت الشهادة على ميت، أنه أوصى بذلك، والورثة ممن لا يظن بهم العلم، بطلت الشهادة؛ لأن الفقراء والمساكين لا يحلفون في مثل هذا ، والورثة لا علم عندهم. وإن كانت الوصية لمعين حلف واستحق، فإن نكل لم يكن له شيء، ولم ترد اليمين على من لا علم عنده، وإن شهد بحبس على معينين حلفوا واستحقوا، ومن نكل سقط حظه وحده وردت اليمين على المحبس، وإن كانت على غير معينين، كالسبيل والفقراء والمساكين، حلف المشهود عليه وبرئ، فإن نكل ألزم الحبس.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا كان على بني فلان أو عقبه، فقال محمد: الذي يقول به أصحابنا أنه لا يصلح فيه اليمين، وأخبرني ابن الماجشون عن مالك أنه قال: [ ص: 5502 ]

                                                                                                                                                                                        إذا حلف الجل، نفذ لهم ولغيرهم من غائب، ومن يولد وللسبيل بعدهم.

                                                                                                                                                                                        وقال مالك -في كتاب ابن حبيب-: إن حلف رجل واحد، استحقها حبسا لنفسه ولجميع أهلها ، ولمن يأتي ممن شرطت عليه من صغير أو كبير أو غائب، قال: وإذا باد شهودها فلم يثبت إلا بسماع، حلف أيضا واحد من أهلها، مع الذين شهدوا على السماع، أنهم لم يزالوا يسمعون من أهل العدل، أنها حبس على بني فلان ثم يستحقها حبسا.

                                                                                                                                                                                        وكان بعض شيوخنا يقول: إذا شهد شاهد بالحبس على العقب، فمن حلف منهم ممن حضر ثبت نصيبه وحده، ومن نكل سقط حظه وحده ، وردت اليمين على المشهود عليه، وهو أقيس وهو بمنزلة من شهد لورثة، منهم الحاضر والغائب وحمل لم يولد، فإن لمن كان حاضرا بالغا أن يحلف ويستحق نصيبه، ومن نكل ردت له اليمين على المشهود عليه، ومن كان غائبا أو صغيرا كان على حقه فيما بعد ولا يستحق يمين غيره ولا يسقط حقه بنكول غيره. [ ص: 5503 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية