واختلف فقال إذا ذكر الإمام صلاة نسيها في الوقت وأعادها، هل يعيد من ائتم به في تلك الصلاة؟ مرة: لا يعيد. وقال أيضا: هم بمنزلته، يجب عليهم ما يجب عليه. ابن القاسم
وأن لا إعادة عليهم أحسن; لأن إعادته ليأتي بالترتيب، ليس لأنه بمنزلة من لم يصل، ولم يخلوا هم بشيء من ذلك.
واختلف فيمن فقال ذكر صلاة نسيها بعد أن صلى الجمعة، مالك في كتاب وابن [ ص: 494 ] القاسم محمد: يعيد الجمعة ظهرا.
وقال الليث لا إعادة عليه، والفراغ من الجمعة بمنزلة خروج الوقت. وأشهب:
قال: وأما إذا نسيها حتى يدنو من الغروب فلا يعجبني أن يصلي الجمعة ولو كان عند آخر وقت الظهر أو بعده بقليل.