فصل: من ذكر صلاة قبل أن يتلبس بالصلاة التي هو في وقتها
وإن إلا أن يكون في آخر وقت الأخرى، مثل أن يذكر الصبح عند غروب الشمس ولم يصل العصر أو العشاء عند طلوع الشمس ولم يصل الصبح، فإن بدأ بالتي نسي غربت الشمس أو طلعت - فقال ذكر صلاة قبل أن يتلبس بالتي هو في وقتها بدأ بالتي نسي، مالك يبدأ بالتي نسي. وابن القاسم:
وكذلك إذا نسي ثلاث صلوات أو أربعا، وإن نسي ستا فأكثر - بدأ بالتي هو في وقتها، واختلف قوله إذا كانت خمس صلوات: فقال: يبدأ بها وهي يسيرة. وقال: يبدأ بالتي هو في وقتها.
وقال يبدأ بالتي هو في وقتها وإن كانت المنسية صلاة واحدة. [ ص: 495 ] ابن وهب:
وقال في مدونته: يبدأ بأيتهما أحب. قال: وذلك واسع؛ لاختلاف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال: يبدأ بالأولى، وهو قول أشهب مالك ومنهم من قال: يبدأ بالآخرة، وهو قول وابن شهاب، سعيد بن المسيب وعبد العزيز بن أبي سلمة.
وقال يبدأ بالمنسيات وإن كثرت إذا كان يأتي بجميعها مرة واحدة. قال: ولو أن رجلا صلى جنبا شهرين ولم يعلم - فإنه يبتدئ بها قبل صلاة يومه وإن خرج وقتها إذا كان لا يفرقها حتى يصلي جميعها. محمد بن مسلمة:
وقال محمد بن عبد الحكم: إذا كانت صلوات كثيرة، فإن صلاها كلها فاته وقت التي حضر وقتها - فإنه يصلي بعض تلك الصلوات، فإذا خاف فواتها صلاها ثم صلى بعدها ما بقي.
وقول أبين، وإنما يتوجه القضاء على الفور إذا لم يتعين ذلك الوقت للصلاة، وإن تعين لم تزل عن وقتها; فتكونان فائتتين جميعا. ابن وهب