الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيما يجمع في القسم من الثياب]

                                                                                                                                                                                        واختلف بعد القول بجواز القسم بالقرعة في الثياب في الصنف الذي يجمع في القسم على ثلاثة أقوال، فقال ابن القاسم فيمن هلك وترك بزا فيه الخز والحرير والكتان والقطن والجباب والأفرية أنه يجمع في القسم، ولا يقسم كل نوع على حدته فتجعل الجباب قسما على حدة والسراويل قسما على حدة، ولكن يجمع ذلك كله في القسم وقال أيضا: يجمع في القسم إذا كان كل نوع لا يحمل القسم بانفراده.

                                                                                                                                                                                        وقال أشهب في مدونته: كل ما كان من هذا يصلح أن يباع منه اثنان بواحد إلى أجل لم يجمع في القسم؛ لأنه ليس منه ولو كان منه ما جاز أن يسلم واحد منه في اثنين إلى أجل وليس الخز مثل الكتان والصوف، ولا الصوف مثل الكتان وما كان لا يسلم بعضه في بعض فهو صنف يجمع في القسم. فعلى قوله تكون العمائم والأردية والقمص والسراويلات أصنافا لا تجمع في القسم وإن كانت كتانا كلها أو قطنا؛ لأن منافعها مختلفة ويجوز سلم بعضها في بعض.

                                                                                                                                                                                        وهو أحسن، واعتبار ذلك فيما تتقارب الأغراض فيه وتتباين بالسلم صحيح.

                                                                                                                                                                                        وقول ابن القاسم في البسط والوسائد لا تجمع مع الثياب، وإذا لم تجمع [ ص: 5909 ] مع الثياب فإنه يجمع ذلك كله في القسم على أصله إذا لم يكن كل صنف يحمل القسم.

                                                                                                                                                                                        ويختلف على قوله إذا كانت البسط تحمل القسم بانفرادها والوسائد، وأما على قول أشهب فلا يجبر من أبى من جمعها في القسم إذا كانت بسطا ووسائد؛ لأنها مما يسلم بعضها في بعض.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية