الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيما يجمع في القسم من العبيد والخيل والبغال والحمير]

                                                                                                                                                                                        واختلف في العبيد فقال ابن القاسم: يجمعون في القسم وإن كان فيهم الصغير والكبير والهرم والجارية الفارهة، وقال محمد في غنيمة الرقيق: يقسم النساء المشبهات بعضهن ببعض بانفرادهن والوصفاء كذلك، وأما إذا كان كل صنف لا يحمل القسم الجواري والرجال والصبيان فإنهم يجمعون في القسم على قول ابن القاسم.

                                                                                                                                                                                        ويختلف فيهم على أصله إذا كان كل صنف يحمل القسم على الانفراد هل يجمعون أم لا قياسا على قوله في المتاع وعلى قول أشهب: يجمع ما تقارب ولم يجز أن يسلم بعضه في بعض ولا يجمع ما تباعدت الأغراض فيه إلا بالتراضي.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم: الخيل والبراذين صنف يجمع في القسم ولا يجمع [ ص: 5910 ] البغال إلى الحمير .

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ: ويختلف في المسألتين جميعا، فلا تجمع الخيل والبراذين على قول أشهب ؛ لأنها صنفان في السلم فإن لم يكن في كل صنف ما يحمل القسم بيعا إلا أن يتراضوا بالقسم، فيجوز إن كان بالقرعة وكذلك الخيل إذا كان فيها سابق فلا يجمع مع غيره على قوله بالقرعة بالجبر.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية