الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم: البغال والحمير في السلم صنف واحد وإذا منع سلم بعضها في بعض كان القسم أولى بالمنع؛ لأنه أجاز أن يجمع الصنف في القسم وإن تباين تباينا ويجوز أن يسلم بعضه في بعض ويجمع الإبل في القسم إذا تقاربت صفاتها ولم يجز أن يسلم بعضها في بعض. ويختلف إذا تباينت وجاز سلم أحدها في الآخر فعلى أحد قولي ابن القاسم: يجوز ذلك اختيارا وإن كان الجيد يحمل القسم بانفراده وكذلك إذا كانوا صغارا وكبارا وعلى قوله الآخر: لا يجوز إلا أن لا يحمل كل صنف القسم بانفراده، وعلى قول أشهب: لا يجوز بالجبر وإن لم يحمل القسم على الانفراد. [ ص: 5911 ]

                                                                                                                                                                                        [باب في قسم الحلي والطعام]

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم في امرأة ماتت وخلفت زوجا وأخا وحليا أنه يقسم وزنا ، يريد: ثم يتراضيان فيأخذ هذا هذا ويأخذ الآخر هذا، وبالقرعة إذا استوى الوزن والقيمة، فإن اختلفت لم يجز بالقرعة، ولو تراضيا على أن يأخذه أحدهما ويدفع إلى الآخر مثل وزن نصيبه ذهبا جاز وإن اختلفت الجودة مع الذهب ؛ لأن الوزن سواء وإن اختلف الوزن فكان أقلهما وزنا أجود لم يجز، وإن كان أدنى أو مثله في الجودة جاز، قال: وإن كان في الحلي لؤلؤ وجوهر قيمته الثلثان، والذهب والفضة الثلث فأدنى جاز أن يقسم بالقيمة، وكذلك لو ورثوا سيوفا حليتها الثلث والنصول الثلثان فلا بأس أن تقسم بالقيمة، ولا بأس إذا كان ما فيه من الفضة الثلث فأدنى أن يباع بالفضة، ولا بأس بهذا السيف بالفضة والعروض والسيفان تكون فضتهما أقل من الثلث، أو فضة أحدهما أقل والآخر أكثر فتبايعاهما يدا بيد فلا بأس. فأجاز قسمة الحلي والسيوف إذا كانت الفضة الثلث فأقل، كان ذلك الثلث كثيرا في نفسه فلو كان ما فيه من الفضة خمسمائة درهم وقيمة ما سواه ألف لجاز على قوله [ ص: 5912 ] إذا كان يدا بيد ويجوز على القول الآخر، وإن كان أحدهما نقدا والآخر مضمونا إلى أجل.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا كان كل واحد من الحلي ذهبا وفضة بغير جوهر، والذهب أو الفضة الثلث فأقل فقال عبد الملك : هل يباع أحدهما بالآخر وكذلك إذا كانت فضة أحدهما أقل من الثلث وذهب الآخر أقل من الثلث، وأن يجوز جميع ذلك على القول أن الأتباع غير مراعاة في نفسها أحسن، ولا فرق بين أن يكون الثلث فضة والثلثان ذهبا، أو يكون الثلثان جوهرا أو نصول سيوف، فإما أن يقال أن الأتباع غير مراعاة فيجوز جميع ذلك أو مراعاة فيمنع الجميع.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية