الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيما يلزم صاحب السفل عند انهدام البيت]

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا انهدمت الدار وكان سفلها لرجل وعلوها لآخر فقال ابن القاسم: يخير صاحب السفل بين أن يبنيه أو يبيعه ممن يبنيه .

                                                                                                                                                                                        وقال سحنون: إنما يجوز البيع على هذا للضرر إذا كان البائع لا مال له ولو كان له مال لم يجز البيع بشرط البناء ، يريد: ويجبر على أن يبني، وقال القاضي أبو الحسن علي بن القصار: يجبر صاحب السفل على البناء إلا أن يختار صاحب العلو أن يبنيه من ماله، ويمنع صاحب السفل من الانتفاع به حتى يعطيه ما أنفق.

                                                                                                                                                                                        وأرى أن يخير صاحب السفل بين أن يبني أو يبيع ممن يبني أو يمكن صاحب العلو من البناء إذا رضي له بذلك، ثم يكونان شريكين في السفل هذا بقيمة كراء القاعة، والآخر بقيمة كراء البناء إلا أن يعطيه بعد ذلك قيمة البناء قائما يوم أخذه.

                                                                                                                                                                                        وإن كان سبب الانهدام وهاء العلو، وكان صاحب السفل حاضرا عالما ولم يتكلم على ذلك لم يضمنه.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا كان صاحب السفل غائبا وكان وهاء العلو مما لا يخفى سقوطه هل يضمن أم لا يضمن; لأنه لم يقدم إليه والأول أحسن، وإن قدم إليه فلم يفعل ضمن قولا واحدا وكذلك إذا كان سبب الانهدام وهاء السفل [ ص: 5967 ] وصاحب العلو حاضر ولم يقدم أو كان غائبا.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا وهى السفل على من تعليق العلو حتى يصلح السفل، هل ذلك على صاحب العلو أو على صاحب السفل؟ والذي أستحسن أن يكون على صاحب العلو; لأن البيع فيهما كان على السلامة وعلى أن حمل العلو على بناء بعينه، والمالكان لا يعلمان ما توجبه الأحكام عند فساد ذلك البناء، فإذا رث ذلك المعين لم يكن عليه أن يحمله على خشب وإنما عليه أن يخلفه جديدا حتى يحمل عليه وما كان بين ذلك فلم يدخلا عليه. [ ص: 5968 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية