فصل [فيما يلزم صاحب السفل عند انهدام البيت]
واختلف إذا انهدمت الدار وكان سفلها لرجل وعلوها لآخر فقال يخير صاحب السفل بين أن يبنيه أو يبيعه ممن يبنيه . ابن القاسم:
وقال إنما يجوز البيع على هذا للضرر إذا كان البائع لا مال له ولو كان له مال لم يجز البيع بشرط البناء ، يريد: ويجبر على أن يبني، وقال سحنون: يجبر صاحب السفل على البناء إلا أن يختار صاحب العلو أن يبنيه من ماله، ويمنع صاحب السفل من الانتفاع به حتى يعطيه ما أنفق. القاضي أبو الحسن علي بن القصار:
وأرى أن يخير صاحب السفل بين أن يبني أو يبيع ممن يبني أو يمكن صاحب العلو من البناء إذا رضي له بذلك، ثم يكونان شريكين في السفل هذا بقيمة كراء القاعة، والآخر بقيمة كراء البناء إلا أن يعطيه بعد ذلك قيمة البناء قائما يوم أخذه.
وإن كان سبب الانهدام وهاء العلو، وكان صاحب السفل حاضرا عالما ولم يتكلم على ذلك لم يضمنه.
واختلف لأنه لم يقدم إليه والأول أحسن، وإن قدم إليه فلم يفعل ضمن قولا واحدا وكذلك إذا كان سبب الانهدام وهاء السفل [ ص: 5967 ] وصاحب العلو حاضر ولم يقدم أو كان غائبا. إذا كان صاحب السفل غائبا وكان وهاء العلو مما لا يخفى سقوطه هل يضمن أم لا يضمن;
واختلف إذا وهى السفل على من تعليق العلو حتى يصلح السفل، هل ذلك على صاحب العلو أو على صاحب السفل؟ والذي أستحسن أن يكون على صاحب العلو; لأن البيع فيهما كان على السلامة وعلى أن حمل العلو على بناء بعينه، والمالكان لا يعلمان ما توجبه الأحكام عند فساد ذلك البناء، فإذا رث ذلك المعين لم يكن عليه أن يحمله على خشب وإنما عليه أن يخلفه جديدا حتى يحمل عليه وما كان بين ذلك فلم يدخلا عليه. [ ص: 5968 ]