فصل [في المودع يتسلف الوديعة ثم يخرجها من ذمته إلى أمانته]
اختلف في المودع يتسلف الوديعة وهي دنانير أو دراهم ثم يخرجها من ذمته إلى أمانته.
فرأى مالك في المدونة: أن ذلك له، قال وابن القاسم محمد: فإن ضاعت بعد ذلك فلا شيء عليه.
وقال قال يحيى بن عمر: قد صارت دينا في ذمته ولا يبرأ إلا بردها إلى ربها، قال: وهو قول أهل المدينة ، وقال مالك إن كانت مربوطة أو مختومة لم يبرأ إلا بردها إلى ربها، وإن تسلف بعضها ضمن جميعها; لأنه متعد في حلها، ولو أشهد على إخراجها من ذمته لم يبرأ إلا بردها إلى ربها. ابن الماجشون:
وأرى أن يبرأ بردها، ويصدق أنه ردها إذا لم يكن أشهد على تسليفه إياها، وإن كان أشهد برئ إذا ردها ببينة، إلا أن يكون قصد بالإشهاد خوف الموت لحق المودع فيبرأ وإن لم يشهد على ردها.
وقال إذا أذن له صاحبها أن يتسلفها لم يبرأ إلا بردها إليه ، ولا يختلف في هذا; لأن السلف من المالك وصارت كسائر الديون، فلا تخرج من الذمة إلا بالأداء للمسلف . [ ص: 5992 ] أبو إسحاق بن شعبان:
وقال ابن القاسم: برئ، ومحمل قوله على أن ذلك لم يعلم أنه قصد أكلها وأنه ردها إلا من قوله، فلا يؤخذ بغير ما أقر به، ولو علم تعديه عليها قبل ردها لم يبرأ إلا بردها إلى صاحبها، وسواء أشهد على ردها أم لا; لأنه أخرج نفسه من الأمانة فأخذها على غير وجه السلف. إذا أخذها المودع على غير وجه السلف ثم ردها
وقال محمد فيمن : فإن شهدت بينة بركوبه ولباسه لم يصدق، وإن لم يعلم ذلك إلا من إقراره صدق، وفي كتاب استودع دابة فركبها، أو ثوبا فلبسه، ثم ادعى أن ذلك هلك بعد نزوله ونزعه أنه لا يصدق، ورأى أنه مقر بالعداء مدع لدفع العداء . والأول أبين، إلا أن يرى أنه قال ذلك لما يخاف أن يكون تشهد عليه بينة; لأنها عاينت ذلك. ابن سحنون: