فصل [هل للمودع أن يخرج الوديعة من ذمته إذا تسلفها وكانت عينا؟]
وكانت عينا، وليس له ذلك إذا كانت عرضا، وسواء وقف القيمة أو المثل، فإن وقف القيمة قال: المودع لم آمنك على قيمة، وإن وقف المثل قال: قد كان لي ألا أجيز سلفا وآخذك بالقيمة. [ ص: 5993 ] للمودع أن يخرج الوديعة من ذمته إذا تسلفها
وأجاز ذلك له في المدونة إذا كانت الوديعة مما يقضى فيها بالمثل كالقمح والشعير وما أشبه ذلك، وليس بالبن; لأن الدنانير لا تختلف فيها الأغراض وهذه تختلف فيها الأغراض، وليس له أن يحكم لنفسه أنه مثل الأول، إلا أن تشهد بينة على صفة الأول وعلى رده وأنه مثل الأول، فقد يستخف مثل هذا. [ ص: 5994 ]