فصل [الاختلاف في السرقة]
واختلف إذا فذكر سرق من المسجد شيئا محمد عن أنه لا يقطع إن سرق من بلاطه وحصره وقناديله، وقال أشهب تقطع في ذلك كله. وقاسه بمن سرق بابه، أصبغ: في كتاب ولمالك أنه يقطع في ذلك كله سرقه ليلا أو نهارا، كان على المسجد غلق أو لم يكن وإن لم يخرج به من المسجد قال: وحرزها مواضعها التي جعلت فيها، وروي عن ابن حبيب أنه قال: إن سرق من حصره نهارا لم يقطع، وإن تسور على ذلك ليلا قطع، وذكر عن ابن القاسم أنه قال: إن كان قد خيط بعضها إلى بعض قطع، وإلا لم يقطع. سحنون
فأما فإنه أسقط القطع; لأنه موضع مأذون فيه فأشبه أشهب ورأى سرقة الضيف من موضع أذن فيه لدخوله، أن الإذن في ذلك ليس من المالك، وإنما هو شيء أوجبه الحكم وقول مالك أعدلها أنه إن سرق في حين كونه مغلقا قطع; لأنه لم يؤذن له في دخوله ذلك الوقت، وإنما يغلق ويصان تحفظا من السارق. [ ص: 6077 ] ابن القاسم
وأما فذهب في ذلك إلى ما يخف نقله أو لا يخف لما قال: إذا سرق الضيف من تابوت في الدار. وعلى قوله لا يقطع في القناديل ويقطع في بلاطه. وقال سحنون في كتاب مالك محمد فيمن سرق من حلي الكعبة لا يقطع قال: لأن دخوله بإذن . يريد: أن شأنه أن يغلق فمن سرق في وقت فتحه والإذن في دخوله لم يقطع.
وقال محمد: وجعله مثل منازل الناس، ولم يجعله مثل المساجد لو سرق منه في وقت لم يؤذن ولم يفتح قطع . قال: وكذلك كل بيت لا يدخل إلا بإذن، وكذلك بيت القناديل ترفع فيه قناديله وحصره وزيته وزكاة الفطر، فمن دخله بإذن لم يقطع، وإن دخله بغير إذن قطع. وقال عند ابن الماجشون من سرق باب ابن حبيب: الكعبة قطع . وإن فإن سرق من كمه أو من شيء معه أو بين يديه، قطع بخلاف الصنيع; لأنه لم يأذن أحدهما للآخر في الكون هناك، والأحكام أوجبت لكل واحد منهم في ذلك حقا، وإن سرق شيئا من بعض المصلين، لم يقطع; لأنه موضع مأذون فيه وشركة ومؤتمن أن يجعل الآخر نعليه معه وأن يميزه من جملتها فيصير خائنا. سرق نعلين من جملة النعال