فصل [فيمن تجب الجمعة بحضوره من أصحاب الأعذار]
وإذا سقطت الجمعة عمن تقدم ذكره من صاحب عذر من مرض أو غيره أو صبي أو امرأة أو عبد أو مسافر - فإنهم إذا حضروها على ثلاثة أصناف:
- فصنف إذا حضر تجب عليهم وتجب بهم على غيرهم وهم أصحاب الأعذار من الرجال الأحرار، فإذا حضروا وجبت عليهم لوجوبها قبل العذر، فإذا لم يكن في عدد من سواهم من تجب عليهم الجمعة إلا بإضافتهم إليهم وجبت عليهم. [ ص: 558 ]
- وصنف لا تجب عليهم مع حضورهم ولا تنعقد، وهم الصبيان.
- وصنف لا تجب عليهم، واختلف هل تنعقد بهم؟ وهم النساء والعبيد والمسافرون، فقال إذا نفر الناس عن الإمام ولم يبق معه إلا عبيد - صلى بهم الجمعة، وكذلك إذا لم يبق معه إلا النساء وليس معهن رجل - فإنه يصلي بهن ركعتين. قال: وليس بين العبيد والنساء اختلاف، وكذلك على أصله إذا لم يبق معه إلا المسافرون. أشهب:
وقال لا يجمع إلا أن يبقى معه من الرجال الأحرار جماعة دون العبيد والمسافرين والنساء، وينتظرهم إذا كان يطمع برجوعهم حتى لا يبقى من النهار إلا قدر ما تصلى فيه وركعة من العصر. سحنون:
واختلف أيضا إذا هربوا عنه بعد أن صلى بهم ركعة أو ركعتين وقبل أن يسلم، فقال ابن القاسم لا تصح له جمعة. وسحنون:
وإن كان قد صلى ركعة أضاف إليها أخرى، ولو صلى الإمام بهم ركعة، ثم نفر هو عنهم- أبطل عليهم عند ولم تبطل على قول ابن القاسم، أشهب.
وقد قال في مدونته في إمام أحدث متعمدا وهو يتشهد: يقدم القوم رجلا منهم فيسلم بهم ويتوضأ هو ويعيد الصلاة; لأن تحليل الصلاة [ ص: 559 ] السلام، فمن لم يسلم لم يقض صلاته. أشهب
فلم ير أنه أبطل عليهم الماضي من صلاتهم وهم فيه على حكم الجماعة قبل أن تبطل على نفسه، ولهذا قال: إذا هربوا عنه بعد ركعة أنه تصح له جمعة; لأن إبطالهم التمادي لا يبطل عليهم ما قد صلى بهم، وبقيت له ركعة على حكم الجماعة، كما إذا أبطل هو صلاته لا تبطل عليهم، وقد تقدم في كتاب الوضوء إذا صلى بهم وهو جنب: تجزئهم الجمعة؟