فصل [في الدية في أصابع اليدين] 
في أصابع اليدين الدية في كل إصبع عشر من الإبل،  وفي كل أنملة من الثلاث ثلاثة أبعرة وثلث. 
واختلف في الإبهام، فقال  مالك:  فيها مفصلان في كل واحد نصف عقل الأصبع . وقال محمد:  ذكر عنه أنه رجع عن ذلك وقال فيها ثلاث أنامل . 
والمسألة تحتمل القولين جميعا: أن يقال فيها أنملتان; لأن ذلك هو البائن منها، وأن يقال فيها ثلاثة; لأن الثالث وإن لم يكن بائنا فهو متحرك يحركه الإبهام عند استعمال البائن من ذلك، واستعمال الإبهام بالجميع بالبائن وغيره  [ ص: 6388 ] وهو أقيس. 
ومن خلق ناقصا ليس له إلا أربعة أصابع كان له دية الأربع وسواء قطعت الأصابع أو جميع اليد. 
واختلف فيمن له ستة أصابع، فقال ابن القاسم في العتبية: إذا كانت السادسة قوية فقطعت كان له فيها عشر من الإبل، وسواء قطعت خطأ أو عمدا; لأنه لا قصاص فيها، وإن قطع جميع اليد كان فيها ستون، فإن كانت ضعيفة كان فيها حكومة إن قطعت بانفرادها، وإن قطع جميع اليد لم يزد لها شيء . 
قال  سحنون  في كتاب ابنه: فيمن له ست أصابع وقطعت يده خطأ كان له خمسمائة دينار،  قال: وقد قيل: له خمسمائة وفي الزائد حكومة . ولم يفرق بين كونها ضعيفة ولا قوية، وقول  ابن القاسم  أبين، وإن قطعت عمدا كان له أن يقتص من القاطع ويأخذ دية السادس إذا كانت قوية. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					