باب في حمل الجنازة، والمشي معها
ومن المدونة قال في حمل سرير الميت: ليس في ذلك شيء مؤقت به، احمل إن شئت بعض الجوانب ودع بعضها، وإن شئت فاحمل، وإن شئت فدع. وقال مالك في مدونته: أحب إلي أن يحمل من الجوانب الأربع يبدأ بالمقدم الأيمن من الجانب الأيمن ثم المؤخر، يريد: الأيمن، قال: ثم المقدم الأيسر ثم المؤخر الأيسر. أشهب
وقال في المدونة: ابن مسعود "احملوا الجنازة من جوانبها الأربع فإنها السنة" وإنما تكلم على ما كانت عليه الصحابة أنهم يحملون موتاهم بأنفسهم تواضعا، وابتغاء للأجر، وإكراما للقريب، والحميم، وقد حمل جنازة سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف، جنازة وعمر [ ص: 658 ] بن الخطاب أسيد بن الحضير، جنازة وابن عمر وكان الرجل منهم يرغب أن يكون له أجر العمل، ثم لا يقنع بذلك حتى يريد أن يحرز الأجر بالجوانب الأربع، ثم أجر الصلاة، ثم أجر المواراة. أبي هريرة،
قال أحب إلي أن يحفن الرجل ثلاث حفنات بيده في قبر الميت عند دفنه، يريد: ليكون له أجر المواراة. أبو مصعب: