فصل المراعى في الخلطة آخر السنة دون أولها
، فإن اجتمعا في أول السنة وافترقا في آخرها ، أو افترقا في أولها واجتمعا في آخرها ، زكيا على ما هما عليه من آخرها ما لم يقرب ذلك . واختلف في حد القرب الذي إذا صارا إليه حملا على التهمة . فقال المراعى في الخلطة آخر السنة دون أولها : إذا كان ذلك قبل الحول بشهرين فأقل فهما خلطاء . وقال ابن القاسم : أدنى ذلك الشهر فما فوقه ، وما كان دون الشهر لم يجز لهما افتراق ولا اجتماع . وقال عبد الملك بن حبيب : إن اجتمعا أو [ ص: 1045 ] افترقا قبل الشهر فجائز ما لم يقرب جدا ، أو يكون الساعي قد أظلهما . محمد بن المواز
وقال : إذا لم يقصدا الفرار ، زكاها الساعي على ما يجدها عليه من اجتماع أو افتراق . ويقبل قول أربابها ؛ لأن الظاهر أنهم يفعلون ذلك للارتفاق بالافتراق والاجتماع ، فيجب ألا يخالف ما ظهر ويصار إلى خلافه ؛ إلا بأمارة تقوي التهمة . أبو محمد عبد الوهاب
قال الشيخ - رضي الله عنه - : قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" خطاب للمالكين أن لا يفعلوا ذلك خشية الصدقة وليس يفهم منه وقت يحملون فيه على التهمة في الفرار . ، فيجب أن يوعظوا حسب ما ورد في الحديث ألا يقصدوا لذلك ، ويحملون فيما فعلوه أن ذلك لغير الفرار . وإن كانا من أهل العدالة فهو أبين ، إلا أن يعلم أنهم رجعوا بعد مضي الساعي بالأمر القريب إلى ما كانوا عليه قبل أن يأتيهم فذلك تهمة ، ويؤخذون بما عادوا إليه على قول من حمل الحديث على الوجوب ، إلا أن يعلم أن ذلك لأمر حدث . والأصل في الزكوات أنها إلى أمانات أربابها