الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [يراعى متى وقع الطلاق والقسمة]

                                                                                                                                                                                        ويراعى متى وقع الطلاق والقسمة . ولا يخلو أن يكون الطلاق والمقاسمة بقرب مجيء الساعي ، أو قبل ذلك بأمد بين ، أو بعد أن بعد أمد الطلاق وقربت المقاسمة من مجيء الساعي ، فإن وقع الطلاق والمقاسمة ومجيء الساعي في فور واحد متقارب زكيت على ما وجدها عليه من الافتراق ؛ لأنه لا تهمة عليهما في المقاسمة ؛ لأن المقاسمة كانت عندما وقعت الشركة ، وهما في هذا الوجه بخلاف من تقدمت له مخالطة .

                                                                                                                                                                                        ولو وجدها الساعي ولم يقسما لم يزكها إلا على حكم الافتراق ؛ لأن الوجه الذي من أجله يزكي على الاجتماع ، وهو الارتفاق بالمسرح والراعي وغير ذلك ، لم يكن .

                                                                                                                                                                                        وإن طال أمرهما على الشركة بعد الطلاق أجريا في الافتراق والاجتماع على حكم الخلطاء . وإن وقعت المقاسمة عندما أظلهما الساعي لم يزك على الافتراق ، وإن وجدها لم تقسم زكيت على حكم الشركة . [ ص: 1057 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية