فصل [المراعى في خرص التمر والزيتون]
، إذا كان ذلك النخل مما يتمر . واختلف فيما يكون بلحا ولا يزهي ، أو يزهي ولا يصير تمرا ، أو ما لا يتزبب من العنب ، فقيل : يخرص كالأول لو كان يكون فيه تمر ، فما بلغ خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة وقيل : يخرص على حاله . المراعى في التمر إذا خرص وهو زهو ما يكون منه خمسة أوسق تمرا
وقال في المبسوط في العنب الذي لا يصلح زبيبا قال : إذا بلغ خرص عنبه خمسة أوسق أخذ منه ، وكذلك الثمار التي تكون بمنزلة العنب ، والأول أصوب ؛ لأن غالب الأموال التي جاء الشرع بوجوب الزكاة فيها هي ما يكون تمرا ، وهو القدر الذي تجب الزكاة فيه ، وهي الأصل ؛ وإنما قيست عليها هذه فلا يحط عنها . عبد الملك بن الماجشون
وأما الزيتون فالمراعى فيه كيله حين خرصه ، ولا ينظر إلى نقصه بعد ذلك بخلاف التمر ؛ لأنه إنما يخرص بعد كماله ، وطحينه حينئذ أحسن وأطيب ؛ وليس يؤخر ذلك إلا لمكان الاشتغال بجمع غيره ، ليس لمصلحة في كمال ولا طيب .
وقال : إذا محمد بن سحنون ، أخذ من قول كل خارص [ ص: 1092 ] ثلث خرصه . خرص ثلاثة حائطا ، فقال أحدهم : خرصه ثمانون ، وقال الثاني : تسعون والثالث : مائة