باب في زكاة الفطر
الأصل في ذلك حديث - رضي الله عنه - قال : ابن عمر . "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان على المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير من المسلمين"
وقال : مالك سنة ؛ يريد : لأنها أخذت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولم ينزل فيها قرآن . زكاة الفطر
وقال في المجموعة : هي فرض بقول الله سبحانه : وآتوا الزكاة [التوبة : 5] ، فرأى أنها داخلة في عموم الآية لتسمية النبي - صلى الله عليه وسلم - إياها زكاة ؛ ولأن الزكاة وردت في القرآن مجملة فأبانت السنة المراد بها .
واختلف في تأويل قول : "فرض . . ." . فقيل معناه : قدر قدرها ، وأنها صاع . وقال ابن عمر محمد بن عبد الحكم : المعنى : أوجب ، وهو المفهوم من كتاب ؛ لأنه قال : مسلم . وفي كتاب "فرض على الناس" قال الترمذي : عبد الله بن عمرو [ ص: 1102 ] ابن العاص ، ثم ذكر باقي الحديث على مثل حديث "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مناديا في فجاج مكة : ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم" . ابن عمر
واختلف في تأويل قول الله -عز وجل- : قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى [الأعلى : 14 ، 15] ، فقيل : تزكى بزكاة الفطر ، وصلى صلاة العيد . وقيل : تزكى بالإسلام وصلى الخمس ؛ وهذا هو الأشبه بقوله : تزكى وإنما يقال فيمن أدى الزكاة : زكى ؛ وعلى أنه ليس في التلاوة أمر ، وإنما تضمنت مدح من فعل ذلك . ويصح المدح على فعل المندوب .