فصل [في اكتحال المحرم]
واختلف في ، فقال الكحل وغيره مما هو زينة في المدونة في الرجل يكتحل : عليه الفدية . وقال مالك عن ابن الجلاب : لا فدية [ ص: 1297 ] عليه . عبد الملك
وقال : لا فدية على الرجل إذا اكتحل بما لا طيب فيه . أبو محمد عبد الوهاب
وقال أيضا : وغيره . قال : واختلف أصحابنا هل هو منع حظر فتجب فيه الفدية ، أو كراهية فلا فدية فيه ؟ فوجه الحظر : أنها عبادة تمنع الطيب والنكاح ، فمنعت الزينة كالعدة . ووجه الكراهية أنها عبادة لها إحلال وإحرام كالصلاة . انتهى قوله . الزينة ممنوعة في الإحرام كالكحل للنساء ولبس الحلي
فلم يجعل في اكتحال الرجل فدية ، وفعل الرجل لذلك بالشرق على وجه الزينة ، وقد اعتاد ذلك كثير منهم . والأول أحسن ؛ لما جاء من منع الحلاق وإلقاء التفث ، وإذا كان ذلك كان منع الزينة أولى .
وقال في المدونة في المحرم يدهن عند الإحرام بالزنبق غير مطيب ، وبالبان السمج : لا بأس به ، أما كل شيء يبقى ريحه فلا يعجبني . مالك
ومنع الادهان بعد الإحرام بما لا طيب فيه ؛ لأنه يحسن الجسم . والقياس ألا [ ص: 1298 ] فرق بينهما جميعا فيمنع قبل الإحرام كما يمنع بعد ، وكما لا يبتدئ الإحرام في مخيط ولا يلبسه بعد . وفي البخاري : ومسلم . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للذي أحرم بعمرة وعليه جبة وخلوق : "انزع الجبة واغسل الخلوق"